السيد محمد صادق الروحاني

123

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1908 : لو أقال بشرط مال عين ( « 1 » ) أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح . م 1909 : لا يجرى في الإقالة فسخ أو إقالة ( « 2 » ) . م 1910 : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم ( « 3 » ) ، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر . م 1911 : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشترى تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر . م 1912 : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا ( « 4 » ) رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا ( « 5 » ) وبقيمته يوم الأداء إن كان قيميا ( « 6 » ) . م 1913 : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف . م 1914 : العيب في يد المشترى يستوجب الرجوع عليه بالأرش ( « 7 » ) مع الإقالة .

--> ( 1 ) أي مال معين وليس ما كان داخلا في المعاملة . ( 2 ) بمعنى أنه لا يمكن التراجع عن الإقالة . ( 3 ) أي ليس للوارث حق الإقالة بل له حق طلب الإقالة من الطرف الآخر . ( 4 ) فإن تراجعا عن المعاملة الحاصلة فعلى كل واحد منهما إرجاع ما أخذه إلى الآخر . ( 5 ) مرّ بيان معنى القيمي في هامش المسألة 1667 . ( 6 ) مرّ بيان معنى القيمي في هامش المسألة 1667 . ( 7 ) الأرش : هو التفاوت بين قيمة الصحيح ، والمعيب .